ولا تدفع إليها الحمولة ، لأنّها عاصية بالسفر ، إلاّ أن تريد الرجوع الى يد الزوج ، فيكون سفرها ـ إذن ـ طاعة ، فيجوز أن يدفع إليها الى أن تصل الى يده من سهم ابن السبيل.
مسألة ٢٦٢ : قد بيّنّا استحباب التعميم لا وجوبه ، خلافا للشافعي (١) ، فلو وجد صنف من أهل السّهمان في بلد ، فإن كان الباقون مفقودين من جميع الأرض ، فرّقها على الموجودين من الأصناف إجماعا ، لأنّ الصدقة وجبت عليه طهرة ، فلا يجوز تركها عليه.
ولا يدفع الى غير الأصناف ، لأنّه ليس فيهم معنى الاستحقاق ، وهؤلاء الأصناف هم أهل الاستحقاق ، فكانوا أولى ، بخلاف الموصي لاثنين إذا ردّ أحدهما ، فإنّ حقّه يرجع الى الورثة ، لأنّ الوصية لم تكن مستحقّة عليه ، وإنّما تبرّع بها ، فإذا لم يقبلها رجعت اليه ، وقام ورثته مقامه ، والزكاة مستحقّة عليه فلم يرجع اليه.
وإن كان باقي الأصناف موجودين في بلد آخر ، لم يجز النقل إليه عندنا ، بل وجب التفريق على الصنف الموجود في بلد المال ، لأنّ التعميم مستحب والنقل حرام ، فلا يرتكب الحرام لفعل المستحب.
وللشافعية قولان : أحدهما : وجوب النقل ، لأنّه إنّما لم يجز إذا وجد أهلها ، وحقّ الأصناف آكد من حق المكان ، لأنّه لو عدل عن الأصناف مع وجودهم لم يجز قولا واحدا ، ولو عدل عن المكان فقولان ، ومنهم من قال : إنّه على قولين : إن جوّزنا النقل وجب نقلها إلى بقية الأصناف ، وإن حرّمناه لم يجز هنا ، اعتبارا بالمكان الذي هو فيه (٢).
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٧ و ١٧٨ ، المجموع ٦ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٥.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٠ و ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٥.