إذا اشتغل بالجمع أوّلا ، ثم شرع في التعريف لم يأمن من تلفها ، فيضيع على أربابها.
ثم يعزل سهم العامل قبل التفريق ، لأنّه يأخذ على طريق المعاوضة ، فكان استحقاقه أقوى ، ولهذا لو قصر النصيب عن أجرته تمّم له. ولأنّه ربما كان أكثر من أجرته فيردّ الباقي عليهم قبل القسمة ، أو كان دون أجرته فيتمّم الباقي له من الصدقة على أحد قولي الشافعي (١).
تذنيب : يعطى العريف ـ الذي يعرّف أهل الصدقات ـ والذي يحسب ويكيل ويزن للقسمة بينهم من نصيب العامل ، لأنّ ذلك كلّه من جملة العمل.
مسألة ٢٦٥ : إذا كان بيد المكاتب ما يفي بمال الكتابة لم يعط شيئا ، وإن قصر جاز أن يأخذ ، ويتخيّر الساعي في الدفع إليه ، لأنّه المصرف ، والى السيد ، لأنّه المستحقّ ، وإنّما يدفعه الى السيد بإذنه. والأولى الصرف الى السيد بإذنه ، لئلاّ يدفع اليه فينفقه.
ولو قبضه المكاتب جاز ، فإن أراد أن ينفقه ، منعه من ذلك ، لأنّه إخراج في غير المصرف.
فإن قال المكاتب : هذا الذي بيدي لا يفي بمال كتابتي ، فأريد أن اتّجر فيه ليحصل منه ربح ، مكّن من التصرّف فيه والتجارة ، تحصيلا للمصلحة.
مسألة ٢٦٦ : يعطى ابن السبيل ما يبلغه البلد الذي يريده لمضيّه وعوده على ما بيّنّاه ، فإن أراد أن يقيم في البلد الذي قصده دون عشرة أيام ، أخذ نفقة ذلك ، لأنّه في حكم المسافر ، وإن نوى إقامة عشرة لم يأخذ فيها من سهم ابن السبيل ، لأنّه مقيم.
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨.