الأول
من تجب عليه
مقدمة : زكاة الفطر واجبة بإجماع العلماء.
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ صدقة الفطر فرض (١).
وقال إسحاق : هو كالإجماع من أهل العلم (٢).
وزعم ابن عبد البرّ أنّ بعض المتأخّرين من أصحاب مالك وداود يقولون : هي سنّة مؤكّدة ، وسائر العلماء على وجوبها (٣) ، لقوله تعالى ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) (٤).
روي عن أهل البيت عليهمالسلام ، أنّها نزلت في زكاة الفطرة (٥).
ولقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ وعبد ، ذكر وأنثى من المسلمين ) (٦).
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.
(٢) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.
(٣) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٤٦.
(٤) الأعلى : ١٤.
(٥) تفسير القمي ٢ : ٤١٧ ، الفقيه ١ : ٣٢٣ ـ ١٤٧٨ ، و ٢ : ١١٩ ـ ٥١٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ ـ ١٠٩ ـ ٣١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ ـ ١٢٩٢.
(٦) صحيح مسلم ٢ : ٦٧٧ ـ ٩٨٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٣٩ ـ ٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٢ ، وفيها عن ابن عمر أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فرض زكاة .. إلى آخره.