لقوله عليهالسلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ) (١) وظاهره سقوط الفرض والحكم.
ولأنه غير مكلّف ، وليس محلا للخطاب ، فلا يتوجه إطلاق الأمر اليه.
ومن طريق الخاصة : قول الرضا عليهالسلام وقد سئل عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال؟ فقال : « لا زكاة على مال اليتيم » (٢).
وقول الصادق عليهالسلام : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة .. حتى يدرك ، فإذا أدرك كان عليه مثل ما على غيره من الناس » (٣).
وأطبق باقي الجمهور على وجوب الزكاة في ماله ، ويخرج عنه الولي ، لعموم قوله (٤) : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ وعبد ، ذكر وأنثى (٥).
ولا دلالة فيه ، لانصراف الوجوب إلى أهله ، لقوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (٦).
مسألة ٢٧٥ : وليس الحضر ( فيها ) (٧) شرطا ، بل تجب على أهل
__________________
(١) سنن أبي داود ٤ : ١٤١ ـ ٤٤٠٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٤.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٩ ـ ٣٠ ـ ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٣١ ـ ٩١.
(٤) الضمير راجع الى راوي الخبر ، وهو : ابن عمر. لاحظ : المصادر في الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.
(٥) المغني ٢ : ٦٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٦ ، وانظر أيضا : المصادر في الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.
(٦) آل عمران : ٩٧.
(٧) كلمة ( فيها ) لم ترد في « ن » و « ط ».