البادية عند أكثر العلماء (١) ـ وبه قال ابن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي (٢) ـ للعموم. ولأنّها زكاة ، فوجبت عليهم ، كزكاة المال.
وقال عطاء والزهري وربيعة : لا صدقة عليهم (٣). وهو غلط.
مسألة ٢٧٦ : والعقل شرط في الوجوب عند علمائنا أجمع والبحث فيه كما تقدّم (٤) في الصبي. وكذا لا تجب على من أهلّ شوّال وهو مغمى عليه.
مسألة ٢٧٧ : يشترط فيه : الحرّية ، فلا تجب الزكاة على العبد عند علمائنا أجمع ، بل يجب على مولاه إخراجها عنه ، وبه قال جميع الفقهاء (٥) ، لأنّه لا مال له.
ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلاّ صدقة الفطرة في الرقيق ) (٦).
وقال داود : تجب على العبد ، ويلزم المولى إطلاقه ليكتسب ، ويخرجها عن نفسه (٧) ، لعموم قوله عليهالسلام : ( على كلّ حر وعبد ) (٨).
__________________
(١) المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٨٥.
(٢) المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٨٥.
(٣) المغني ٢ : ٦٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.
(٤) تقدّم في المسألة ٢٧٤.
(٥) الام ٢ : ٦٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١٢٠ و ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٠ ، المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٠ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٠ ، المسألة ١٥٨.
(٦) أورده كما في المتن ـ الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣١ ذيل المسألة ١٥٨ ، وفي صحيح البخاري ٢ : ١٤٩ ، وصحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ ـ ٦٧٦ ـ ٩٨٢ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٠٨ ـ ١٥٩٥ ، وسنن الترمذي ٣ : ٢٣ ـ ٢٤ ـ ٦٢٨ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٧٩ ـ ١٨١٢ ، وسنن النسائي ٥ : ٣٥ و ٣٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٧ ، بتفاوت ونقيصة.
(٧) المجموع ٦ : ١٢٠ و ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١.
(٨) راجع : الهامش (٦) من صفحة ٣٦٥.