وقال الشيخ في المبسوط : أن يملك نصابا زكويا (١).
وفي الخلاف : أن يملك نصابا أو ما قيمته نصاب (٢). وبه قال أبو حنيفة (٣) ، لوجوب زكاة المال عليه ، وإنّما تجب على الغني فتلزمه الفطرة.
والثانية (٤) ممنوعة.
تذنيب : يستحب للفقير إخراجها عن نفسه وعياله ولو استحقّ أخذها أخذها ودفعها مستحبا ، ولو ضاق عليه أدار صاعا على عياله ، ثم تصدّق به على الغير ، للرواية (٥).
مسألة ٢٨٠ : الإسلام ليس شرطا في الوجوب ، بل تجب على الكافر الفطرة وإن كان أصليا ، عند علمائنا أجمع ، لكن لا يصحّ منه أداؤها ، لأنّه مكلّف بفروع العبادات ، فصحّ تناول الخطاب له ، فتجب عليه كما تجب على المسلم ، عملا بعموم اللفظ السالم عن معارضة مانعية الكفر ، كغيرها من العبادات ، وإنّما قلنا بعدم الصحة لو أدّاها ، لأنّها عبادة تفتقر إلى النية.
وقال الجمهور : لا تجب عليه ، لأنّ الزكاة طهرة والكافر ليس من أهلها (٦).
وهو ممنوع ، لإمكان الطّهرة بتقدّم إسلامه ، ومن شرطها : النيّة ، وقد كان يمكنه تقديمها.
فروع :
أ ـ لو أسلم بعد فوات الوقت ، سقطت عنه إجماعا ، لقوله عليهالسلام :
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٠.
(٢) الخلاف ٢ : ١٤٦ ، المسألة ١٨٣.
(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٤٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٥.
(٤) أي : ما قيمته نصاب.
(٥) التهذيب ٤ : ٧٤ ـ ٢٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٤٢ ـ ١٣٣ ، والكافي ٤ : ١٧٢ ـ ١٠.
(٦) المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، المجموع ٦ : ١٠٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦٩ ، مقدّمات ابن رشد ١ : ٢٥٤.