( الإسلام يجبّ ما قبله ) (١).
ب ـ لو كان الكافر عبدا لم تجب عليه الفطرة ، وتجب عنه لو كان المالك مسلما على ما يأتي (٢).
ج ـ المرتدّ إن كان عن فطرة ، لم تجب عليه ، لانتقال أمواله إلى ورثته فهو فقير. ولأنّه مستحق للقتل في كل آن ، فيضادّ الوجوب عليه.
وإن كان عن غير فطرة ، وجبت عليه وإن حجر الحاكم على أمواله ، لإمكان رجوعه وتوبته ، فيزول حجره ، ولا تسقط عنه بالإسلام ، بخلاف الكافر الأصلي.
د ـ لو كان للكافر عبد مسلم ، وجبت عليه الفطرة عنه ، لكنه لا يكلّف إخراجها عنه ، وهو قول أكثر العلماء (٣).
قال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه [ من أهل ] (٤) العلم : أن لا صدقة على الذمّي في عبده المسلم ، لأنّها عبادة تفتقر إلى النية ولا تصح من الكافر. ولأنّه لا يكلّف الفطرة عن نفسه ، فلا يكلّف عن غيره (٥).
وقال أحمد : يلزم بالإخراج عنه ، لأنّه من أهل الطّهرة ، فوجب أن يؤدّي عنه الزكاة (٦).
وهو ممنوع ، لأنّه فقير ، فلا تجب عليه الفطرة ، وهذا إنّما يتمّ عندنا لو تعذّر بيعه عليه ، أو كان قد أسلم آخر جزء من الشهر ، ثم يهلّ قبل البيع.
مسألة ٢٨١ : والفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية
__________________
(١) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥.
(٢) يأتي في المسألة ٢٨٢.
(٣) المغني ٢ : ٦٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.
(٤) زيادة من المصدر.
(٥) المغني ٢ : ٦٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.
(٦) المغني ٢ : ٦٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.