الفصل الثاني
فيمن تخرج عنه
مسألة ٢٨٢ : يجب على المكلّف بها أن يخرجها عن نفسه ، بلا خلاف بين العلماء في ذلك ، وعن جميع من يعوله من صغير وكبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو أنثى ، مسلم أو كافر ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي (١) ـ لقوله عليهالسلام : ( أدّوا عن كلّ حرّ وعبد ، صغير أو كبير ، يهودي أو نصراني أو مجوسي ، نصف صاع من برّ ) (٢).
ومن طريق الخاصة : قول الباقر والصادق عليهماالسلام : « على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد وصغير وكبير » (٣) وهو على إطلاقه يتناول الكافر والمسلم.
وقول الصادق عليهالسلام : « يؤدّي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه » (٤) وهو وإن كان مرسلا ، إلاّ أنّ علماءنا أفتوا بموجبه.
__________________
(١) المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٠.
(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٥٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٦ ـ ٢١٥ ، الإستبصار ٢ : ٤٥ ـ ١٤٧.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٤ ـ ٢٠ ، التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٥.