ولأنّ كلّ زكاة وجبت بسبب عبده المسلم وجبت بسبب عبده الكافر ، كزكاة التجارة.
وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : لا يخرج عن العبد الكافر ولا عن الصغير المرتد ، لقول ابن عباس : فرض رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، زكاة الفطرة طهرة للصائم من الرفث واللغو (١). والكافر ليس من أهل الطهرة (٢).
ولا دلالة في قول الصحابي ، إذ لا حجّة فيه. ولأنّ الأصل ذلك ، وغيره يجب بالتبع. ولأنّها تجب عن الطفل وليس أهلا للصوم.
مسألة ٢٨٣ : ولا فرق بين أن تكون العيلولة واجبة أو تبرّعا ، مثل أن يضمّ أجنبيا أو يتيما أو ضيفا ويهلّ الهلال وهو في عياله ، عند علمائنا أجمع ـ وهو رواية عن أحمد (٣) ـ لقوله عليهالسلام : ( أدّوا صدقة الفطر عمّن تمونون ) (٤) والمتبرّع بنفقته ممّن يمون.
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام : « من ضممت الى عيالك من حرّ ( وعبد ) (٥) فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » (٦).
وسأل عمر بن يزيد ، الصادق عليهالسلام ، عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه ، فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : « نعم » (٧).
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ١١١ ـ ١٦٠٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٥ ـ ١٨٢٧.
(٢) بداية المجتهد ١ : ٢٨٠ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٨٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧١ ، المجموع ٦ : ١١٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المغني ٢ : ٦٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٧.
(٣) المغني ٢ : ٦٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.
(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٩٢ ـ ٦٩٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.
(٥) في الكافي والتهذيب : أو مملوك.
(٦) المعتبر : ٢٨٧ ، الكافي ٤ : ١٧٠ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ ـ ١٩٣.
(٧) الكافي ٤ : ١٧٣ ـ ١٦ ، الفقيه ٢ : ١١٦ ـ ٤٩٧ ، التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٦.