ولأنّها زكاة فوجبت عليها ، كزكاة مالها (١).
ونحن نقول بموجب الحديث ، لكنّ الزوج يتحمّل عنها الوجوب ، جمعا بين الأدلّة ، وزكاة المال لا تتحمّل بالملك والقرابة ، فافترقا.
مسألة ٢٨٥ : الولد الموسر تجب عليه فطرة أبيه المعسر ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّه تجب عليه نفقته ، فتجب عليه فطرته ، للحديث (٣).
وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه فطرة الأب وإن وجبت نفقته (٤).
وكذا يجب على الجدّ فطرة ولد الولد مع العيلولة ، وبه قال الشافعي (٥).
وقال أبو حنيفة : لا تجب (٦).
مسألة ٢٨٦ : الولد إن كان صغيرا معسرا ، وجبت نفقته على والده ، وعليه فطرته عنه ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( لكن ) (٧) أبو حنيفة أوجبها عليه باعتبار الولاية ، وعندنا باعتبار العيلولة ، وعند الشافعي باعتبار وجوب النفقة عليه (٨).
وإن كان موسرا ، قال الشيخ : لزم أباه نفقته وفطرته وبه قال محمد بن الحسن (٩) ـ لأنّ كلّ خبر روي في أنّه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن
__________________
(١) المغني ٢ : ٦٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٩ ، المجموع ٦ : ١١٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٩.
(٢) الام ٢ : ٦٣ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٧٢.
(٣) المروي عن طريق الخاصة والعامة ، الذي سبق في المسألة السابقة (٢٨٤).
(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٥ ـ ١٠٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ١٤١.
(٦) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ١١٩ ـ ١٢٠ ، المجموع ٦ : ١٤١.
(٧) والأحسن : ولكن.
(٨) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ و ١٧١ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٢١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٦ ، والخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ ٢ : ١٣٣ ـ ١٣٤ ، المسألة ١٦٣.
(٩) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المجموع ٦ : ١٤١ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٢ ، والخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ ٢ : ١٣٤ ، المسألة ١٦٤.