نفسه وعن ولده ، يتناول هذا الموضع ، فعلى مدّعي التخصيص الدلالة (١).
وقال مالك وأبو يوسف والشافعي : نفقته وفطرته من مال نفسه (٢).
والوجه عندي : أنّ نفقته في ماله ، ولا فطرة على أبيه ، إلاّ أن يعوله متبرّعا ، لأنّه لم يعله ، ولا على الصغير ، لصغره ، فقد عدم شرط البلوغ في حقّه.
أمّا الولد الكبير ، فإن كان موسرا ، فله حكم نفسه بالإجماع ، وإن كان فقيرا ، كانت نفقته وفطرته على أبيه. وكذا البحث في الوالد والجدّ والجدّة والام. وولد الولد حكمه حكم الولد للصّلب.
فروع :
أ ـ لا تجب الزكاة عن الجنين بإجماع العلماء. قال ابن المنذر : كلّ من نحفظ عنه من علماء الأمصار ، لا يوجب على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن امّه (٣).
وعن أحمد رواية : أنّها تجب ، لأنّه آدمي تصحّ الوصية له وبه ، ويرث ، فيدخل في عموم الأخبار ، ويقاس على المولود (٤).
وليس بجيّد ، لمخالفة الإجماع. ولأنّه جنين ، فأشبه أجنّة البهائم.
ولأنّ أحكام الدنيا لم تثبت له ، إلاّ الوصية والإرث بشرط خروجه حيّا.
ب ـ المولود تجب الزكاة عنه وإن ولد ليلة الهلال قبله بلا فصل.
ج ـ الكبير المعسر لو وجد ليلة الهلال قدر قوته ليلة العيد ويومه ، سقطت
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٣٤ ، المسألة ١٦٤.
(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٠٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المجموع ٦ : ١٢٠ ، والخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ ٢ : ١٣٤ ، المسألة ١٦٤.
(٣) المغني ٢ : ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢ ، المجموع ٦ : ١٣٩.
(٤) المغني ٢ : ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٢.