الفصل الثالث
في قدرها وجنسها
مسألة ٢٨٨ : الجنس في الفطرة ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللّبن ، لرواية أبي سعيد ، قال : فرض رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط (١).
ومن طريق الخاصة : قول العسكري عليهالسلام : « ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط » (٢).
ولأنّه مقتات ، فجاز إخراجه كالبرّ ، وهذا عام فيمن قوته الأقط ومن لم يكن ، وفيمن وجد الأصناف المنصوص عليها ومن لم يجد.
وقال أبو حنيفة : لا يخرج من الأقط إلاّ على وجه القيمة (٣).
وعن أحمد روايتان في الواجد : إحداهما : الإجزاء كقولنا ، والأخرى : المنع ، لأنّ الأقط جنس لا تجب الزكاة فيه ، فلا يجزئ إخراجه للواجد غيره من باقي الأصناف (٤).
__________________
(١) سنن النسائي ٥ : ٥١.
(٢) التهذيب ٤ : ٧٩ ـ ٢٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤٠.
(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ـ ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٢ ، الميزان ـ للشعراني ـ ٢ : ١٢
(٤) المغني ٢ : ٦٦٠ ـ ٦٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.