مسألة ٢٨٩ : يجوز إخراج ما كان قوتا وإن غاير الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأقط ، مع وجودها وعدمها بالقيمة ، عند علمائنا ـ وهو رواية عن أحمد (١) ـ لقوله عليهالسلام : ( أغنوهم عن الطلب ) (٢) وهو يحصل بالقوت.
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام : « الفطرة على كلّ من أصاب قوتا فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت » (٣).
وعن أحمد رواية : أنّه لا يجزئ إلاّ الخمسة المنصوصة ، إلاّ مع عدمها (٤).
وقال مالك : يخرج من غالب قوت البلد (٥).
وقال الشافعي : أيّ قوت كان الأغلب على الرجل ، أدّى زكاة الفطرة منه (٦).
واختلف أصحابه ، فقال بعضهم بقول مالك. وقال بعضهم : الاعتبار بغالب قوت المخرج ، فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه جاز ، والى أدون قولان (٧).
فروع :
أ ـ السّلت نوع من الشعير ، أو شبهه ، مقتات ، فيجزئ بالأصالة إن
__________________
(١) المغني ٢ : ٦٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.
(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٦٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٦١.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٣ ـ ١٤ ، التهذيب ٤ : ٧٨ ـ ٢٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٤٢ ـ ١٣٦.
(٤) المغني ٢ : ٦٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.
(٥) المغني ٢ : ٦٦٥ و ٦٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٥٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨١.
(٦) الام ٢ : ٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٣٢ ، المغني ٢ : ٦٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.
(٧) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٠ ، المغني ٢ : ٦٦٥ ـ ٦٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦١.