الرأي : يجزئ نصف صاع من البرّ (١) ـ وعن أبي حنيفة في الزبيب روايتان ، إحداهما : صاع ، والأخرى : نصف صاع (٢) ـ لما روي عن النبي عليهالسلام ، قال : ( صاع من قمح بين كلّ اثنين ) (٣).
وأنكر ابن المنذر هذا الحديث (٤).
مسألة ٢٩٤ : والصاع أربعة أمداد. والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، قدره : مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف. والدرهم : ستة دوانيق.
والدانق : ثمان حبّات من أوسط حبّات الشعير ، يكون قدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني عند علمائنا ، لأنّ النبي عليهالسلام كان يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع (٥). مع كثافة شعره ، وتمام خلقه ، واستظهاره في أفعال الغسل ، وفعله للمندوب منه من المضمضة والاستنشاق وتكرار الغسلات ، ويتعذّر ذلك فيما هو أقلّ.
ومن طريق الخاصة : قول أبي الحسن العسكري عليهالسلام : « يدفع الصاع وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون
__________________
(١) المغني ٢ : ٦٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩ ، المجموع ٦ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٦ ، اللباب ١ : ١٦٠.
(٢) المغني ٢ : ٦٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٩ ، المجموع ٦ : ١٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٦ ، اللباب ١ : ١٦٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ٢٢٥.
(٣) سنن أبي داود ٢ : ١١٤ ـ ١٦٢٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٥٠ ـ ٥٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٧ ، وانظر أيضا : المغني ٢ : ٦٥٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٥٩.
(٤) المغني ٢ : ٦٥٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٠.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٢٥٨ ـ ٥١ ، سنن الترمذي ١ : ٨٣ ـ ٨٤ ـ ٥٦ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٥٤ ـ ٧٣.