الفصل الرابع
في الوقت
مسألة ٢٩٦ : تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ـ وبه قال الشافعي في الجديد ، وأحمد وإسحاق والثوري ومالك في إحدى الروايتين (١) ـ لقوله عليهالسلام : ( فرض زكاة الفطر طهرة للصائم ) (٢) ولا يصدق عليه يوم العيد اسم الصوم.
ومن طريق الخاصة عن الصادق عليهالسلام : أنّه سئل عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » وسئل عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا » (٣).
ولأنّها تضاف الى الفطر ، فتجب به ، كزكاة المال ، لاقتضاء الإضافة
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٢٦ و ١٢٨ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٦ ـ ١٢٧ ، المغني ٢ : ٦٧٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١١١.
(٢) سنن الدارقطني ٢ : ١٣٨ ـ ١ ، سنن أبي داود ٢ : ١١١ ـ ١٦٠٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٥ ـ ١٨٢٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٣ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٠٩ ، وفي غير الأول : ابن عباس قال : فرض رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، زكاة الفطر طهرة للصائم. وفي الأول : ابن عباس قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : زكاة الفطر. الى آخره.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ١٢ ، التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٧