الاختصاص ، والسبب أخصّ بحكمه من غيره.
وقال بعض علمائنا : إنّها تجب بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر (١) ـ وبه قال الشافعي في القديم ، وأبو حنيفة وأصحابه ، ومالك في الرواية الأخرى ، وأبو ثور (٢) ـ لقوله عليهالسلام : ( أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ) (٣).
ولا دلالة فيه ، لحصول الإغناء بالدفع ليلة الفطر. ولأنّها واجب موسّع ، فالوجوب بالغروب والإخراج قبل الصلاة.
وقال بعض أصحاب مالك : تجب بطلوع الشمس يوم الفطر ، للأمر بالإخراج قبل الخروج الى المصلّى (٤).
ولا حجّة فيه.
وللشافعي ثالث : إنّما تجب بمجموع الغروب وطلوع الفجر ، لتعلّقها بالفطر والعيد (٥). وهو يصدق فيما قلناه أيضا.
مسألة ٢٩٧ : لو ولد له مولود ، أو ملك عبدا ، أو تزوّج ، أو بلغ قبل الغروب بلحظة ، وجبت عليه الفطرة عنهم ، ولو كان بعد الغروب سقطت وجوبا ـ لا استحبابا ـ الى الزوال ، ولو تجدّد ذلك بعد الزوال يوم الفطر ، سقط الاستحباب أيضا.
__________________
(١) كالشيخ المفيد في المقنعة : ٤١ ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائله ) ٣ : ٨٠ ، وسلاّر في المراسم : ١٣٤ ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٦٩ ، وابن الجنيد كما في المعتبر : ٢٨٩.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٢٦ ـ ١٢٧ و ١٢٨ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١١١ ، المغني ٢ : ٦٧٨ ـ ٦٧٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٧.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٣٨٥ ، الهامش (٣).
(٤) حلية العلماء ٣ : ١٢٦ ، المجموع ٦ : ١٢٨.
(٥) فتح العزيز ٦ : ١١٢ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، المجموع ٦ : ١٢٧.