وكذا لو بلغ أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى قبل الهلال ، وجبت عليه ، واستحب لو كان بعده قبل الزوال ، وبعده يسقط الاستحباب أيضا ، لأنّ معاوية بن عمار سأل الصادق عليهالسلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » وسأله عن يهودي أسلم ليلة ( الفطر ) (١) عليه فطرة؟ قال : « لا » (٢).
فروع :
أ ـ لو اتّهب عبدا فأهلّ شوّال قبل القبض ، فالزكاة على الواهب ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّ القبض شرط ملك المتّهب.
وقال مالك : الزكاة على المتّهب (٤) ، لأنّ القبض ليس شرطا. وسيأتي بطلانه.
ولو مات فقبض الوارث قبل شوّال فلا انتقال أيضا.
ب ـ لو مات ولده أو عبده ، أو أعتقه ، أو باعه ، أو ماتت زوجته ، أو طلّقها قبل الغروب ، فلا زكاة عليه إجماعا ، وتجب بعده.
وعلى اعتبار الوقتين : الغروب والطلوع ـ كما هو مذهب الشافعي (٥) ـ لو طلّق زوجته أو زال ملكه وسط الليل ثم عاد في الليل ، ففي الزكاة عند الشافعية وجهان (٦).
ج ـ لو مات العبد بعد الهلال قبل إمكان أداء الزكاة عنه ، وجب الإخراج
__________________
(١) في النسخ الخطية : ( العيد ) بدل ( الفطر ).
(٢) الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ١٢ ، التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٧.
(٣) الام ٢ : ٦٣ ، المجموع ٦ : ١٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٧.
(٤) انظر : حلية العلماء ٣ : ١٢٧.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٢٦ ـ ١٢٨ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٦.
(٦) المجموع ٦ : ١٢٧ ، الوجيز ١ : ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١١٣.