عنه ، لوجود السبب.
وقال بعض الشافعية : تسقط ، لتلف المال الذي هو سبب الوجوب ، كالنصاب (١).
والفرق : أنّ الزكاة تجب في عين النصاب فسقطت ، وهنا الزكاة في الذمة ، فلا تسقط بتلف السبب.
د ـ لو أوصى ( له ) (٢) بعبد ثم مات بعد الهلال فالزكاة عليه ، لعدم الانتقال. وقبله (٣) إن قبل الموصى له قبله (٤) فعليه ، لتحقّق الملك قبل الهلال. وبعده (٥) قال الشيخ : لا زكاة ، لانتفاء المالك (٦).
والوجه : وجوب الزكاة على الموصي إن جعلنا القبول سببا أو شرطا في الملك ، وإن جعلناه كاشفا فعلى الموصى له.
وللشافعي كالقولين ، وله ثالث : إنّه يدخل في ملك الموصى له بغير اختياره بموت الموصي ، فالزكاة عليه (٧).
هـ ـ لو مات الموصى له قام وارثه مقامه في القبول ، فإن قبل قبل الهلال فعليه في ماله ، وعلى القول بالكشف تجب في مال الموصى له.
و ـ لو مات ـ وعليه دين ـ بعد الهلال ، ففطرة عبده عليه ، لوجود المقتضي ، ولو قصرت التركة ، تحاصّ الدّيّان وأرباب الزكاة.
وإن مات قبله ، قال الشيخ : لا يلزم أحدا فطرته ، لعدم الانتقال الى
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٢ ، المجموع ٦ : ١٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ١١٢.
(٢) ما بين القوسين لم يرد في « ط ».
(٣) أي : مات قبل الهلال.
(٤) أي : قبل الهلال.
(٥) أي : كان القبول بعد الهلال.
(٦) الخلاف ٢ : ١٤٥ ، المسألة ١٨٠.
(٧) المجموع ٦ : ١٣٨ ، فتح العزيز ٦ : ٢٤٠ ـ ٢٤١ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٨.