الوارث ، فإنّه لا إرث قبل الدّين. ولا الى الدّيّان ، للآية (١) (٢).
والوجه : ثبوتها على الوارث ، لامتناع ثبوت ملك لا مالك له. وعدم صلاحية الميت للملك. والدّيّان لا يملكون ، وإلاّ لم يزل عنهم بالإبراء.
ولأنّ الحالف مع الشاهد هو الوارث لا الدّيّان. ولأنّه لو مات بعض الورثة ثم أبرئ الميت ، كانت التركة بين الحي وورثة الميت. والآية محمولة على القسمة.
ز ـ لو ملك الولد قبل الهلال قوت يوم العيد ، سقط عن والده نفقة ذلك اليوم ، فإن لم يعله فلا زكاة عليه ، ولا على الولد ، لفقره.
ح ـ لو وقع بين المعتق نصفه وبين المولى مهاياة ، فوقعت نوبة الهلال على أحدهما ، احتمل اختصاصه بالفطرة ، لاختصاصه بالعيلولة. والشركة ، لأنّه كالنائب عن صاحبه.
مسألة ٢٩٨ : يستحب إخراجها يوم العيد قبل الخروج الى المصلّى ، ويتضيّق عند الصلاة ، لأنّ ابن عباس روى : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (٣).
ومن طريق الخاصة : عن الصادق عليهالسلام نحوه (٤).
ولأنّ الغرض إغناء الفقير عن السعي فيه ، وإنّما يتحقّق قبل الصلاة.
فروع :
أ ـ لو أخّرها عن صلاة العيد اختيارا أثم عند علمائنا أجمع ـ وبه قال
__________________
(١) وهي : قوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) ، النساء : ١٢.
(٢) الخلاف ٢ : ١٤٤ ، المسألة ١٧٩.
(٣) سنن أبي داود ٢ : ١١١ ـ ١٦٠٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٥ ـ ١٨٢٧ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٠٩ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٧٦ ـ ٢١٤ ، الإستبصار ٢ : ٤٤ ـ ٤٥ ـ ١٤٣.