بدنه ، فإذا كان المخرج عنه موجودا جاز إخراجها قبل الوقت ، كزكاة المال بعد وجود النصاب (١).
والفرق : وجود السبب في زكاة المال وهو النصاب ، وزكاة الفطر سببها : الفطر ، لإضافتها اليه. على أنّا نمنع حكم الأصل.
وقال أحمد : يجوز تقديمها قبل الهلال بيوم أو يومين خاصة (٢).
وقال بعض الجمهور : يجوز تقديمها من بعد نصف الشهر (٣).
الفصل الخامس
في المستحق
مسألة ٢٩٩ : مصرف زكاة الفطر مصرف زكاة المال ، لعموم قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ) الآية (٤).
ولا يجوز دفعها الى من لا يجوز دفع زكاة المال اليه ، فلا تدفع إلى الذمّي عند علمائنا ـ وبه قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور وأحمد (٥) ـ لأنّها زكاة ، فلا تدفع الى غير المسلم ، كزكاة المال ، وقد أجمع العلماء على منع الذمّي من زكاة المال إلاّ لمصلحة التأليف.
وقال أبو حنيفة : يجوز (٦) ، لقوله عليهالسلام : ( تصدّقوا على أهل
__________________
(١) المغني ٢ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨ ، المجموع ٦ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٤.
(٢) المغني ٢ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨ ، المجموع ٦ : ١٤٢.
(٣) المغني ٢ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٥٨.
(٤) التوبة : ٦٠.
(٥) المغني ٢ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٢ ، المجموع ٦ : ١٤٢.
(٦) المغني ٢ : ٧١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٤ ، الهداية للمرغيناني.
١ : ١١٣ ، المجموع ٦ : ٢٤٢.