الأديان ) (١).
ونمنع صحة السند ، ويحمل على المندوبة.
مسألة ٣٠٠ : ويشترط في المدفوع إليه : الأيمان ، سواء وجد المستحقّ أو لا ، وينتظر بها ، ويحمل من بلده مع عدمه الى بلد آخر. ولا يعطى المستضعف ـ خلافا للشيخ (٢) ـ لقول الباقر والصادق عليهماالسلام : « الزكاة لأهل الولاية » (٣).
وسئل الرضا عليهالسلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : « لا ، ولا زكاة الفطرة » (٤).
ولو دفع الى غير المؤمن أعاد ، لأنّه دفع الحقّ الى غير مستحقّه ، فيبقى في العهدة.
ولو كان الدافع غير مؤمن ثم استبصر ، أعاد أيضا ، للرواية (٥).
وكذا يشترط فيه كلّ ما يشترط في مستحقّ زكاة المال من الفقر ، وعدم وجوب الإنفاق عليه.
ويجوز صرفها في الأصناف الثمانية ، لأنّها صدقة ، فأشبهت صدقة المال.
مسألة ٣٠١ : ويجوز دفعها الى الواحد عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك وأبو ثور وأحمد وابن المنذر (٦) ـ لورود الآية (٧) ببيان المصرف.
__________________
(١) مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ١٧٧.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٢ ، النهاية : ١٩٢ ، والتهذيب ٤ : ٨٨ ذيل الحديث ٢٥٩.
(٣) التهذيب ٤ : ٥٢ ـ ١٣٥.
(٤) التهذيب ٤ : ٥٢ ـ ١٣٧ ، والكافي ٣ : ٥٤٧ ـ ٦.
(٥) تقدّمت آنفا.
(٦) المغني ٢ : ٧١٢ ـ ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٤ ـ ٦٦٥.
(٧) التوبة : ٦٠.