الشافعي (١) ـ وسيأتي (٢) ـ فحينئذ تجب الزكاة عند الحول.
ومقتضى قول المانعين من الوجوب على المديون المنع هنا ، لأنّه دين (٣).
وقيل : لا تجب بمعنى آخر وهو عدم استقرار الملك ، إذ لصاحبها أخذها متى وجدها (٤).
مسألة ٢٧ : إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب ، فلو لم يتمكّن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن ، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، وسيأتي (٥) البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
أمّا الكافر فإنّ الزكاة وإن وجبت عليه عندنا ، لأنّه مخاطب بالفروع ، وبه قال الشافعي (٦) ـ خلافا لأحمد وأبي حنيفة (٧) ـ إلاّ أنّه لا يصح منه أداؤها حال كفره.
فإذا أسلم سقطت عنه وإن كان النصاب موجودا ، لأنّها عبادة فسقطت بإسلامه ، لقوله عليهالسلام : ( الإسلام يجبّ ما قبله ) (٨) ويستأنف الحول حين الإسلام.
ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان وإن أسلم.
وأما المرتدّ فلا يسقط عنه ما وجب عليه حال الإسلام.
__________________
(١) حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.
(٢) يأتي في اللقطة ( المقصد الخامس من كتاب الأمانات ).
(٣) انظر : المغني ٢ : ٦٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.
(٤) القائل هو ابن عقيل من الجمهور. انظر : المغني ٢ : ٦٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.
(٥) يأتي في المسألة ١٢٤.
(٦) المجموع ٣ : ٤ و ٥ : ٣٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤.
(٧) بدائع الصنائع ٢ : ٤ ، المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٧.
(٨) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥.