وقال الشافعي : يجب تفرقة الصدقة على ستة أصناف ، ودفع حصة كلّ صنف الى ثلاث منهم (١) وقد سبق (٢) البحث فيه.
ويجوز للجماعة دفع صدقتهم الواجبة إلى الواحد دفعة واحدة وعلى التعاقب ما لم يبلغ حدّ الغناء. وكذا يجوز للواحد دفع صدقته الواجبة إلى الجماعة إجماعا.
مسألة ٣٠٢ : ويكره أن يملك ما أخرجه صدقة اختيارا ، بشراء أو غيره ، لأنّها طهرة له فكره له أخذها.
وقال الجمهور : لا يجوز شراؤها (٣) ، لقوله عليهالسلام : ( العائد في صدقته كالعائد في قيئه ) (٤).
وجوّز الشافعي وأحمد ـ في رواية ـ تملّكها بغير شراء اختيارا ، كما لو دفعها الى مستحقّها فأخرجها آخذها الى دافعها ، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرّقها على [ أهل ] (٥) السّهمان فعادت صدقته اليه (٦).
وفي الرواية الأخرى عن أحمد : تحريم ذلك ، قياسا على الشراء (٧).
والأصل ممنوع.
أمّا لو عادت اليه بغير اختياره ، كميراث ( أو ) (٨) قضاء دين ، فإنّه جائز غير مكروه إجماعا.
مسألة ٣٠٣ : ويستحب اختصاص القرابة بها ، ثم الجيران مع وجود
__________________
(١) المغني ٢ : ٧١٢ ـ ٧١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٤.
(٢) سبق في المسألة ٢٤٨.
(٣) المغني ٢ : ٧١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٥٧.
(٥) زيادة أضفناها من المغني والشرح الكبير ، لاقتضاء السياق.
(٦) حلية العلماء ٣ : ١٣٢ ، المغني ٢ : ٧١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥.
(٧) المغني ٢ : ٧١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٥.
(٨) في « ط ، ن » : و.