الصفات المقتضية للاستحقاق ، لقوله عليهالسلام : ( لا صدقة وذو رحم محتاج ) (١).
وقوله عليهالسلام : ( جيران الصدقة أحقّ بها ) (٢).
ولأنّ الاعتناء بهؤلاء في نظر الشرع أتمّ من غيرهم ، فكان الدفع إليهم أولى.
وسئل الكاظم عليهالسلام عن إعطاء القرابة من الزكاة ، فقال : « أمستحقّون هم؟ » قيل : نعم. فقال : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » (٣).
وقال لمّا سئل عن صدقة الفطرة : « الجيران أحقّ بها » (٤) ولا نعلم في ذلك خلافا.
ويستحب تخصيص أهل الفضل بالعلم والزهد وترجيحهم ، لأنّ السكوني قال للباقر عليهالسلام : إنّي ربما قسّمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال : « أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والفضل (٥) » (٦).
مسألة ٣٠٤ : يجوز أن يتولّى المالك تفريق الفطرة بنفسه إجماعا ، أمّا عندنا فظاهر ، وأمّا عند المخالف : فلأنّها من الأموال الباطنة.
لكن يستحب صرفها الى الإمام أو نائبه ، لأنّه أعرف بمواقعها ، فإن تعذّر صرف الى الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية ، لأنّهم أبصر بمواقعها. ولأنّهم
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٣٨ ـ ١٦٦.
(٢) أورده المحقق في المعتبر : ٢٩١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٦ ـ ١٤٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٣ ـ ١٠٠.
(٤) الفقيه ٢ : ١١٧ ـ ٥٠٦ ، التهذيب ٤ : ٧٨ ـ ٢٢٤.
(٥) في المصادر بدل « والفضل » : « والعقل ».
(٦) الكافي ٣ : ٥٤٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٨ ـ ٥٩ ، التهذيب ٤ : ١٠١ ـ ٢٨٥.