ج ـ إذا كان المعدن لمكاتب ، وجب فيه الخمس ـ وبه قال أبو حنيفة (١) ، لعموم ( وفي الركاز الخمس ) (٢). ولأنّه غنيمة وهو من أهل الاغتنام.
د ـ العبد إن استخرج معدنا ، ملكه سيّده ، لأنّ منافعه له ، ويجب على السيد الخمس في المعدن.
هـ ـ الذمّي يجب عليه الخمس فيه ـ وبه قال أبو حنيفة (٣) ـ للعموم.
وقال الشافعي : لا يجب ، لأنّه لا يساوي المسلمين في الغنيمة ، ولا يسهم له. ولأنّ المأخوذ زكاة ولا زكاة على الذمّي (٤).
والمقدّمتان ممنوعتان.
وقال الشيخ : يمنع الذمّي من العمل في المعدن ، فإن أخرج منه شيئا ملكه ، وأخرج منه الخمس (٥).
و ـ المعادن تبع الأرض تملك بملكها ، لأنّها من أجزائها.
ويجوز بيع تراب المعدن بغير جنسه في الرّبويّات ، وفي غيرها يجوز مطلقا ، والخمس لأربابه ، فإن باع الجميع فالخمس عليه ، ويجب خمس المعدن ، لا خمس الثمن ، لأنّ الخمس تعلّق بعين المعدن لا بقيمته.
الصنف الثالث : الركاز.
وهو المال المذخور تحت الأرض ، ويجب فيه الخمس إجماعا ، لعموم
__________________
(١) المجموع ٦ : ٧٦ و ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١١١.
(٢) تقدّم الحديث في الفرع ( أ ) وكذا الإشارة إلى مصادره.
(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٦٥ ، المجموع ٦ : ٩١.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٧٦ و ٩١ و ١٠٢ ، الوجيز ١ : ٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ١٠١ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠ ، وحكاه أيضا المحقّق في المعتبر : ٢٩٢.
(٥) الخلاف ٢ : ١٢٠ ، المسألة ١٤٤.