قوله تعالى ( وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (١) ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ) (٢).
وما رووه عنه عليهالسلام : ( وفي الركاز الخمس ) (٣).
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليهالسلام : « كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس » (٤).
ولا فرق بين أرض الحرب وأرض العرب.
وفرّق الحسن بينهما ، فأوجبه فيما يوجد في أرض الحرب ، والزكاة فيما يوجد في أرض العرب (٥).
وهو خلاف الإجماع.
مسألة ٣١٢ : الركاز إمّا أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك ، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام ، وجدران الجاهلية وقبورهم ، أو في أرض مملوكة للواجد ، أو في أرض مسلم أو معاهد ، أو في أرض دار الحرب.
وكلّ من هذه إمّا أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا.
والأول : إن كان عليه أثر الإسلام فلقطة يعرّف سنة ، وإن لم يكن عليه أثره ، أخرج خمسه وملك الباقي.
والثاني : إن انتقل الملك اليه بالبيع ، فهو للمالك الأول إن اعترف به ، وإن لم يعرفه فللمالك قبله ، وهكذا إلى أول مالك ، فإن لم يعرفه فلقطة ،
__________________
(١) البقرة : ٢٦٧.
(٢) الأنفال : ٤١.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٤١٢ ، الهامش (٥).
(٤) التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٧.
(٥) المغني ٢ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨.