والرابع : يكون لواجده ، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا ، ويخرج منه الخمس ، لأنّه آخذ من دار الحرب ، فكان غنيمة ، كالظاهر.
وقال أبو حنيفة : إن كان في موات دار الحرب ، فغنيمة لواجده ، ولا يخمّس (١).
وقال الشافعي : إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، فهو ركاز ، وإن كان عليه أثره ، كآية من القرآن أو اسم الله تعالى أو رسوله عليهالسلام ، كان لقطة تعرّف.
وإن كان عليه اسم أحد ملوك الشرك أو صورة أو صليب ، فهو ركاز ، وإن لم يكن مطبوعا ولا أثر عليه فهو ركاز في أظهر القولين ، وفي الآخر : أنّه لقطة (٢).
فروع :
أ ـ لو وجد الكنز في أرض مملوكة لحربي معيّن ، فهو ركاز فيه الخمس ـ وبه قال أبو يوسف وأبو ثور (٣) ـ لأنّه من دفن الكفّار ، فأشبه ما لا يعرف صاحبه.
وقال الشافعي وأبو حنيفة : يكون غنيمة ، ولا يجب الخمس (٤).
ب ـ لو استأجر أجيرا ليحفر له في الأرض المباحة لطلب الكنز فوجده ، فهو للمستأجر لا للأجير ، فإن استأجره لغير ذلك ، فالكنز للواجد.
ج ـ لو استأجر دارا فوجد فيها كنزا ، فللمالك ـ وبه قال أبو حنيفة
__________________
(١) بدائع الصنائع ٢ : ٦٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٥ ، المجموع ٦ : ٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١٥.
(٢) حلية العلماء ٣ : ١١٥ ـ ١١٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ـ ١٧٠ ، المجموع ٦ : ٩٧ و ٩٨ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٥.
(٣) حلية العلماء ٣ : ١١٥.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩٤ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٦٨ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٤.