ومحمد (١) ـ لأنّ يده على الدار.
وقال بعض الجمهور : للمستأجر (٢) ، لأنّ الكنز لا يملك بملكية الدار.
د ـ لو اختلف المالك والمستأجر في ملكية الكنز ، فللشيخ قولان ، أحدهما : القول قول المالك (٣) ـ وبه قال المزني (٤) ـ لأنّ داره كيده.
والثاني : قول المستأجر (٥) ، وبه قال الشافعي (٦) ـ وعن أحمد روايتان (٧) كالقولين ـ لأنّه مال مودع في الأرض ، وليس منها ، فالقول قول من يده على الأرض كالأقمشة ، ولندور إيجاد دار فيها دفين.
ولو اختلفا في مقداره ، فالقول قول المستأجر قطعا ، لأنّه منكر.
مسألة ٣١٣ : ويجب الخمس في كلّ ما كان ركازا ، وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض ، على اختلاف أنواعه ـ وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم (٨) ـ لعموم قوله عليهالسلام : ( وفي الركاز الخمس ) (٩).
وقول الباقر عليهالسلام : « كل ما كان ركازا ففيه الخمس » (١٠).
ولأنّه مال يجب تخميسه ، فيستوي فيه جميع أصنافه كالغنيمة.
وقال الشافعي في الجديد : لا يؤخذ الخمس إلاّ من الذهب والفضة ،
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٤.
(٢) المغني ٢ : ٦١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٧.
(٤) المجموع ٦ : ٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ١١٦.
(٥) الخلاف ٢ : ١٢٣ ، المسألة ١٥١.
(٦) المجموع ٦ : ٩٦ ، فتح العزيز ٦ : ١١٠ ، حلية العلماء ٣ : ١١٦.
(٧) المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣.
(٨) المدوّنة الكبرى ١ : ٢٩٠ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٠٤ ، المغني ٢ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩١ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٥.
(٩) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٤١٢ ، الهامش (٥).
(١٠) التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٧.