لأنّه زكاة ، فيجب الخمس في بعض أجناسه كالحبوب (١).
والأولى ممنوعة.
مسألة ٣١٤ : لا يعتبر فيه الحول إجماعا وإن اختلفوا في المعدن ، لعموم ( وفي الركاز الخمس ).
ويجب على كلّ من وجده من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى وعاقل ومجنون ، إلاّ أنّ العبد إذا وجده ، كان لسيده ، وهو قول عامة العلماء (٢) ، إلاّ الشافعي ، فإنّه قال : لا يجب إلاّ على من تجب عليه الزكاة ، لأنّه زكاة (٣).
وهو ممنوع ، والعموم حجّة عليه.
فروع :
أ ـ ما يجده العبد لمولاه ، يخرج خمسه والباقي يملكه ، لأنّه اكتساب.
ب ـ المكاتب يملك الكنز ، لأنّه اكتساب ، فكان كغيره.
ج ـ الصبي والمجنون يملكان الكنز ، ويخرج الولي الخمس عنهما ، وكذا المرأة ، للعموم.
وحكي عن الشافعي : أنّ الصبي والمرأة لا يملكان الكنز (٤).
وهو غلط ، لأنّه اكتساب ، وهما من أهله.
د ـ يجب إظهار الكنز على واجده ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لقوله عليهالسلام : ( وفي الركاز الخمس ).
__________________
(١) فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، المجموع ٦ : ٩٩.
(٢) المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩١ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠ ـ ٥٩١.
(٤) كما في المغني ٢ : ٦١٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٩١.
(٥) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٢٤ ، المسألة ١٥٤.