فروع :
أ ـ العنبر إن أخذ بالغوص ، كان له حكمه في اعتبار النصاب ، وإن ( جبي ) (١) من وجه الماء ، كان له حكم المعادن.
ب ـ قال الشيخ : العنبر نبات من البحر (٢).
وقيل : هو من عين في البحر (٣).
وقيل : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكله شيء إلاّ مات ، ولا ينقله طائر بمنقاره إلاّ نصل (٤) منقاره ، وإذا وضع رجله عليه ، نصلت أظفاره ويموت (٥).
ج ـ قال الشيخ : الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه ، فإن أخرج بالغوص أو أخذ قفّيّا (٦) ففيه الخمس (٧).
وفيه بعد ، والوجه : إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مئونة السنة.
د ـ السمك لا شيء فيه ـ وهو قول العلماء (٨). إلاّ في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز (٩) ـ لأنّه من صيد فلا شيء فيه.
الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات بعد إخراج مئونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا
__________________
(١) في « ط وف » : جني.
(٢) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١١٣.
(٣) حكاه عن كتاب منهاج البيان لابن جزلة ، ابن إدريس في السرائر : ١١٣.
(٤) أي : خرج. الصحاح ٥ : ١٨٣٠.
(٥) حكاه عن كتاب الحيوان للجاحظ [ ٥ : ٣٦٢ ] ابن إدريس في السرائر : ١١٣.
(٦) أي : يصطاد بالقفّة ، وهي زبيل يعمل من الخوص ، انظر لسان العرب ٩ : ٢٨٧.
(٧) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨.
(٨) المغني ٢ : ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧.
(٩) المغني ٢ : ٦٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٧ ـ ٥٨٨.