تقتير ، عند علمائنا كافة ـ خلافا للجمهور كافة (١) ـ لعموم ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) (٢) وقوله ( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (٣).
وللتواتر المستفاد من الأئمة عليهمالسلام.
قال الصادق عليهالسلام : « على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليهاالسلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا ، وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق ، فلنا منه دانق ، إلاّ من أحللناه من شيعتنا ، لتطيب لهم الولادة ، إنّه ليس عند الله شيء يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنّه يقوم صاحب الخمس يقول : يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا (٤) » (٥).
وكتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني عليهالسلام أخبرني عن الخمس ، هل على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه : « الخمس بعد المئونة » (٦).
إذا عرفت هذا ، فالميراث لا خمس فيه ، سواء كان محتسبا كالأب والابن ، أو غير محتسب كالنسب المجهول ، لبعده.
وعن بعض علمائنا : يجب فيه الخمس مطلقا وفي الهبة والهدية (٧).
والمشهور خلاف ذلك في الجميع.
__________________
(١) كما في المعتبر : ٢٩٣.
(٢) الأنفال : ٤١.
(٣) البقرة : ٢٦٧.
(٤) في الاستبصار : بما نكحوا.
(٥) التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٠.
(٦) التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨١.
(٧) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٠.