الفصل الثاني
في النصب
مسألة ٣١٥ : النصاب في الكنز عشرون مثقالا ، فلا يجب فيما دونه خمس عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي في الجديد (١) ـ لقوله عليهالسلام : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) (٢).
ومن طريق الخاصة : ما روي عن الرضا عليهالسلام : أنّه سئل عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » (٣).
ولأنّه حقّ مالي يجب فيما استخرج من الأرض ، فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع.
وقال الشافعي في القديم : لا يعتبر فيه النصاب ، بل يجب في قليله
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ٩٩ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ ـ ١٥٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٨ ، مسند أحمد ٣ : ٦.
(٣) الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٥.