وكثيرة (١) ـ وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة (٢) ـ لعموم ( وفي الركاز الخمس ) (٣).
ولأنّه مال يخمّس ، فلا يعتبر فيه النصاب كالغنيمة.
والخبر ليس من صيغ العموم. سلّمنا ، لكنّه مخصّص بما تقدّم.
وينتقض قياسهم بالمعدن.
فروع :
أ ـ ليس للركاز نصاب آخر ، بل يجب في الزائد مطلقا.
ب ـ هذه العشرون معتبرة في الذهب ، وفي الفضة مائتا درهم ، وما عداهما يعتبر فيه قيمته بأحدهما.
ج ـ لو وجد ركازا أقلّ من النصاب ، لم يجب عليه شيء وإن كان معه مال زكوي ، وسواء كان قد استفاد الكنز آخر حول المال أو قبله أو بعده ، وسواء كان الزكوي نصابا ، أو تمّ بالركاز ، خلافا للشافعي (٤) ، فإنّه ضمّه إليه ، إذ جعل الواجب زكاة وإن أوجب الخمس.
د ـ لو وجد ركازا أقلّ ، ثم وجد آخر كمل به النصاب ، لم يجب شيء ، كاللقطة المتعدّدة.
مسألة ٣١٦ : اختلف علماؤنا في اعتبار النصاب في المعادن ، فقال الشيخ في بعض كتبه : يعتبر (٥) ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق (٦) ـ
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٠ ، المجموع ٦ : ٩٩ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٨ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨.
(٢) الشرح الصغير ١ : ٢٣٠ ، المغني ٢ : ٦١٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١٨.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٤١٢ ، الهامش (٥)
(٤) الام ٢ : ٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ١١٨.
(٥) النهاية : ١٩٧ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٧.
(٦) الام ٢ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩٠ ، فتح العزيز ٦ : ٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ١١٢ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٨٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٨ ، المغني ٢ : ٦١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٤.