لقوله عليهالسلام : ( ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا ) (١).
ومن طريق الخاصة : ما رواه البزنطي ، أنّه سأل الرضا عليهالسلام ، عمّا أخرج المعدن من قليل وكثير هل فيه شيء؟ قال : « ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » (٢).
وقال الشيخ في بعض كتبه : لا يعتبر (٣) ـ وبه قال أبو حنيفة (٤) ـ لأنّه مال يجب تخميسه ، فلا يعتبر فيه النصاب كالفيء والغنيمة.
والفرق : أنّهما لا يستحقّان على المسلم ، وإنّما يملكه أهل الخمس من الكفّار بالاغتنام.
إذا ثبت هذا ، ففي قدر النصاب عند من اعتبره من علمائنا قولان : أحدهما : عشرون ، لما تقدّم.
والثاني : دينار واحد ، لأنّ الرضا عليهالسلام سئل عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟
فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » (٥).
مسألة ٣١٧ : يعتبر النصاب بعد المئونة ، لأنّها وصلة الى تحصيله ، وطريق الى تناوله فكانت منهما كالشريكين.
__________________
(١) أورده ابن قدامة في المغني ٢ : ٦١٨.
(٢) التهذيب ٤ : ١٣٨ ـ ٣٩١.
(٣) الخلاف ٢ : ١١٩ ، المسألة ١٤٢.
(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١١ ، المجموع ٦ : ٩٠ ، فتح العزيز ٦ : ٩٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١٢ ، المغني ٢ : ٦١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٤.
(٥) الكافي ١ : ٤٥٩ ـ ٢١ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٦.