وقال الشافعي وأحمد : المئونة على المخرج ، لأنّه زكاة (١). وهو ممنوع.
ويعتبر النصاب فيما أخرجه دفعة واحدة أو دفعات لا يترك العمل بينها على سبيل الإهمال ، فلو عمل ثم أهمل ثم عمل ، لم يضمّ أحدهما إلى الآخر. ولو ترك للاستراحة أو لإصلاح آلة أو لقضاء حاجة ، ضمّ الثاني إلى الأول. ويعتبر النصاب في الذهب ، وما عداه قيمته.
ولو اشتمل على جنسين ، كذهب وفضة أو غيرهما ، ضمّ أحدهما إلى الآخر ، خلافا لبعض الجمهور ، حيث قال : لا يضمّ مطلقا (٢).
وقال بعضهم : لا يضمّ في الذهب والفضة ، ويضمّ في غيرهما (٣).
مسألة ٣١٨ : النصاب في الغوص دينار واحد ، فما نقص عنه ، لم يجب فيه شيء ، عند علمائنا ـ خلافا للجمهور كافة ـ لأنّ الرضا عليهالسلام سئل عن معادن الذهب والفضّة هل فيه زكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » (٤).
ولا يعتبر في الزائد نصاب ، ولو أخرج النصاب في دفعتين ، فإن أعرض للإهمال فلا شيء ، وإلاّ ضمّ أحدهما إلى الآخر.
مسألة ٣١٩ : لا يجب في فوائد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات شيء إلاّ فيما يفضل عن مئونته ومئونة عياله سنة كاملة ، عند علمائنا ، لقوله عليهالسلام : ( لا صدقة إلاّ عن ظهر غنى ) (٥).
ولقول أبي جعفر الثاني عليهالسلام : « الخمس بعد المئونة » (٦).
__________________
(١) المجموع ٦ : ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦ ، وحكى قولهما أيضا المحقّق في المعتبر : ٢٩٣.
(٢) المغني ٢ : ٦١٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٥.
(٣) المغني ٢ : ٦١٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٥.
(٤) التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٦ ، والكافي ١ : ٤٥٩ ـ ٢١.
(٥) مسند أحمد ٢ : ٢٣٠.
(٦) التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨١.