وقوله عليهالسلام : « عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان » (١).
مسألة ٣٢٠ : ولا يجب في الفوائد من الأرباح والمكاسب على الفور ، بل يتربّص الى تمام السنة ، ويخرج خمس الفاضل ، لعدم دليل الفورية ، مع أصالة براءة الذمة.
ولأنّ تحقيق قدر المئونة إنّما يثبت بعد المدّة ، لجواز تجديد ما لم يكن كتزويج بنت وعمارة منزل وغيرهما من المتجدّدات.
ولا يراعى الحول في غيره ، ولا فيه إلاّ على سبيل الرفق بالمكتسب.
ولا يجب النصاب في الغنائم في دار الحرب ، ولا في الممتزج بالحرام ، ولا أرض الذمي ، للعموم السالم عن المخصّص.
* * *
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥٤ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ٥٦ ـ ١٨٣.