الفصل الثالث
في قسمته وبيان مصرفه
مسألة ٣٢١ : يقسّم الخمس ستة أقسام : سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، عند جمهور علمائنا ـ وبه قال أبو العالية الرياحي (١) ـ للآية (٢) المقتضية للتشريك.
وقول الكاظم عليهالسلام : « يقسّم الخمس على ستة أسهم » (٣).
وقال بعض علمائنا : يقسّم خمسة أقسام : سهم لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسهم لذي القربى ، إلى آخره (٤) ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، لأنّه عليهالسلام ، قسّم الخمس خمسة أقسام (٥).
__________________
(١) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ، كتاب الفيء وقسمة الغنائم ، المسألة ٣٧ ، والمحقق في المعتبر : ٢٩٤ ، وانظر : المغني ٧ : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦.
(٢) الأنفال : ٤١.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٥.
(٤) حكاه أيضا المحقّق في شرائع الإسلام ١ : ١٨٢.
(٥) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٧ ، المغني ٧ : ٣٠٠ و ٣٠١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦ و ٤٨٧ ، الهداية للمرغيناني ٢ : ١٤٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧.