إذا عرفت هذا فسهم ذي القربى للإمام بعد الرسول عليهالسلام ، فلا يسقط بموته ، وبعدم السقوط قال الشافعي (١).
وقال أبو حنيفة : يسقط بموته (٢).
وهو خطأ ، لأنّه تعالى أضاف السهم إلى ذي القربى بلام التمليك.
مسألة ٣٢٤ : المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس (٣) : من اتّصف بهذه الصفات من آل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهم ولد عبد المطّلب بن هاشم ـ وهم الآن أولاد أبي طالب ـ والعباس والحارث وأبي لهب خاصة دون غيرهم ، عند عامة علمائنا ، لأنّه عوض عن الزكاة ، فيصرف الى من منع منها.
ولقول أمير المؤمنين عليهالسلام( وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٤) منّا خاصة (٥).
وقال الشافعي : سهم ذي القربى لقرابة النبي عليهالسلام ، وهم أولاد هاشم وآل المطّلب (٦).
وقال أبو حنيفة : إنّه لآل هاشم خاصة (٧) ، مع اتّفاقهما على أنّ اليتامى والمساكين وأبناء السبيل غير مختص بالقرابة ، بل هو عام في المسلمين (٨).
وأطبق الجمهور كافّة على تشريك الأصناف الثلاثة من المسلمين في الأسهم الثلاثة (٩).
__________________
(١) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٥.
(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٢٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨.
(٣) الأنفال : ٤١.
(٤) الحشر : ٧.
(٥) الكافي ١ : ٤٥٣ ـ ١.
(٦) المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨.
(٧) أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٣ : ٦٤ ، التفسير الكبير ـ للرازي ـ ١٥ : ١٦٦.
(٨) الام ٤ : ١٤٧ ، المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، المغني ٧ : ٣٠٦ و ٣٠٧ ، الشرح
(٩) الام ٤ : ١٤٧ ، المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، المغني ٧ : ٣٠٦ و ٣٠٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٣ و ٤٩٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٢٠٧.