ومنع ابن إدريس من ذلك ، لأنّ الأسهم الثلاثة للأصناف الثلاثة بنص القرآن (١).
وهو ممنوع ، لجواز أن يكون المراد بيان المصرف ، ولهذا جاز أن يفضّل بعضهم وأن يحرمه.
إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز لمن وجب عليه الخمس أن يفرّق ما يستحقّه الأصناف الثلاثة إليهم فيما يكتسبه بنفسه دون الغنائم ـ وهو قول أصحاب الرأي وابن المنذر (٢) ـ لأنّ أمير المؤمنين عليهالسلام أمر واجد الكنز بصرفه الى المساكين (٣). ولأنّه أدّى الحقّ إلى مالكه ، فيخرج عن العهدة.
وقال أبو ثور : لا يجوز كالغنيمة (٤).
والفرق : أنّ التسلّط في الغنيمة كلّها للإمام ، والنظر فيها إليه.
مسألة ٣٣٣ : وقد أباح الأئمة : لشيعتهم المناكح والمساكن والمتاجر حال ظهور الإمام وغيبته ، لعدم إمكان التخلّص من المآثم بدون الإباحة ، وذلك من أعظم أنواع الحاجة.
ولقول الصادق عليهالسلام : « من وجد برد حبّنا على كبده فليحمد الله على أول النعم » قال : قلت : جعلت فداك ما أول النعم؟ قال : « طيب الولادة » ثم قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام لفاطمة عليهاالسلام : أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا » ثم قال الصادق عليهالسلام : « إنّا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا » (٥).
وأمّا المتاجر ، فقال ابن إدريس : المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان ما
__________________
(١) السرائر : ١١٤.
(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.
(٣) سنن البيهقي ٤ : ١٥٦ ـ ١٥٧.
(٤) المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.
(٥) التهذيب ٤ : ١٤٣ ـ ٤٠١.