وقال آخرون : يعزل ، فإذا خاف الموت وصّى به الى من يثق بدينه وعقله ليسلّمه الى الإمام أو إلى ثقة إذا خاف الموت ، وهكذا الى أن يظهر عليهالسلام (١).
واختاره المفيد ، لأنّه حقّ وجب لمالك لم يرسم فيه ما يجب الانتهاء اليه ، فوجب حفظه ، وجرى مجرى الزكاة عند عدم المستحقّ.
قال : وإن صرف النصف في اليتامى من آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وفعل بالنصف الذي يخصّه عليهالسلام ما تقدّم من الحفظ ، كان صوابا (٢).
واختار هذا شيخنا أبو جعفر (٣) رحمهالله ومتابعوه (٤).
وللمفيد رحمهالله قول آخر : إنّه يصرف ما يخصّ الإمام عليهالسلام أيضا في الأصناف الثلاثة أيضا (٥) ، لأنّ الإتمام واجب عليه على ما تقدّم في حال حضوره ، فيجب حال غيبته ، لأنّها لا تسقط الحقّ عمّن وجب عليه.
تذنيب : إذا جوّزنا صرف نصيبه إلى باقي الأصناف ، فإنّما يتولاّه الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية الجامع لشرائط الإفتاء على وجه التتمة لمن يقصر عنه ما يصل إليه ، لأنّه حكم على الغائب ، فيتولاّه الحاكم ونائبه.
__________________
(١) كما في المقنعة : ٤٦.
(٢) المقنعة : ٤٦.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٤.
(٤) كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، والقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ١٨٠ ـ ١٨١.
(٥) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٢٩٨.