الفصل الأول
في زكاة الإبل
مسألة ٢٨ : يشترط فيها أربعة : الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول ، أمّا الملك ، فلما تقدّم (١) : أنّ غير المالك لا زكاة عليه ، وأمّا النصاب فبإجماع المسلمين.
لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ليس فيما دون خمس ذود (٢) صدقة ) (٣).
وقال الصادق عليهالسلام : « ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء » (٤).
إذا عرفت هذا ، فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا : خمس ، عشر ، خمس عشرة ، عشرون ، خمس وعشرون ، ستّ وعشرون ، ستّ وثلاثون ، ستّ وأربعون ، إحدى وستّون ، ستّ وسبعون ، إحدى وتسعون ، مائة
__________________
(١) تقدّم في المسألة ١١.
(٢) الذود من الإبل : ما بين الثنتين الى التسع. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٢ : ١٧١ « ذود ».
(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ ـ ١ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ ـ ١٥٥٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ ـ ٦٢٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ ـ ١٧٩٤ ، سنن النسائي ٥ : ٤٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٥ و ١٢٠.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٠ ـ ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ ـ ٥٦.