وقال مالك : تجب في العوامل والمعلوفة. وبه قال ربيعة ومكحول وقتادة (١).
وقال داود : تجب في عوامل البقر والإبل ومعلوفها دون الغنم (٢).
لقوله عليهالسلام : ( في أربعين شاة شاة ، وفي ثلاثين من البقر تبيع ) (٣) ولأنه تجوز الأضحية به فأشبه السائمة.
والحديث يخصّه مفهوم الخطاب ، والفرق بين السائمة والمعلوفة لزوم المئونة في المعلوفة ، والعوامل معدّة لاستعمال مباح فأشبهت الثياب.
مسألة ٣٠ : لو سامت بعض الحول ، وعلفها البعض الآخر ، قال الشيخ تعالى : يحكم للأغلب (٤). وبه قال أبو حنيفة وأحمد وبعض الشافعية ، لأنّ اسم السوم لا يزول مع القلّة ، وخفّة المئونة موجودة فكانت زكاة السوم واجبة كالزرع إذا سقي سيحا وناضحا (٥).
وقال بعض الشافعية : إن علفها يوما أو يومين لم يبطل حكم السوم ، وإن علفها ثلاثة أيّام زال حكم السوم ، لأنّ ثلاثة أيّام لا تصبر عن العلف ، وما دون ذلك تصبر عن العلف ، ولا تتلف بتركه (٦).
وقال بعضهم : إنّما يثبت حكم العلف بأن ينوي علفها ويفعله وإن كان مرّة ، كما لو كان له ذهب فنوى صياغته وصاغه انقطع حوله (٧).
__________________
(١) المدونة الكبرى ١ : ٣١٣ ، القوانين الفقهية : ١٠٧ ، المغني ٢ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٥ ، عمدة القارئ ٩ : ٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢.
(٢) حلية العلماء ٣ : ٢٢.
(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ ـ ١٥٧٢.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٨.
(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٦ ، المغني ٢ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٦ ، المجموع ٥ : ٣٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.
(٦) المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢.
(٧) حلية العلماء ٣ : ٢٣ ، المجموع ٥ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٦.