ولأنّ السوم موجب ، والعلف مسقط ، وإذا اجتمعا غلّب الإسقاط ، كما لو كان معه أربعون منها واحدة معلوفة لم تجب ، تغليبا للمسقط ، والزرع اعتبر فيه الأكثر ، لأنّه غير مسقط ، بخلاف مسألتنا.
والأقرب عندي اعتبار الاسم ، فإن بقي عليها اسم السوم وجبت وإلاّ سقطت.
فروع :
أ ـ إذا خرجت عن اسم السوم بالعلف ، ثم عادت إليه استؤنف الحول من حين العود ، ولا فرق بين أن يعلفها مالكها أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك.
ولو علفها من ماله ، فالأقرب إلحاقها بالسائمة ، لعدم المئونة حينئذ ، ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر كالثلج أو لا.
ب ـ لو علفها بقصد قطع الحول وخرجت عن اسم السائمة انقطع الحول.
وقال الشافعي : لا ينقطع (١). وسيأتي بحثه في قاصد الفرار بالسبك (٢).
ج ـ لو تساوى زمان العلف والسوم ، فعندنا لا زكاة ، وعلى قول الشيخ من اعتبار الأغلب ينبغي السقوط أيضا.
د ـ لو اعتلفت من نفسها حتى خرجت عن اسم السائمة سقطت الزكاة ، ومن اعتبر القصد من الشافعيّة لم يسقطها ، وأسقطها بعضهم ، لخروجها عن اسم السوم (٣).
هـ ـ لو غصب سائمته غاصب فلا زكاة عندنا.
__________________
(١) المجموع ٥ : ٣٥٨.
(٢) يأتي في الفرع « و» من المسألة ٧١.
(٣) المجموع ٥ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٦ ـ ٤٩٧.