ومن أوجبها في المغصوب فعنده وجهان : الوجوب ، لأنّ فعل الغاصب عديم الأثر ، وكذا لو غصب ذهبا واتّخذ منه حليّا لا تسقط. وهو ممنوع.
والعدم ، لفوات شرط السوم ، كما لو ذبح بعض الماشية (١).
ولو غصب معلوفة وأسامها ، فوجهان : الوجوب ، لحصول الرفق ، كما لو غصب حنطة وبذرها يجب العشر في النابت ، والمنع (٢) ، لما تقدّم.
فإن وجبت قيل : تجب على الغاصب ، لأنّه من فعله. وقيل : على المالك.
ففي رجوعه على الغاصب وجهان : المنع ، لأنّ السبب في الوجوب ملك المالك ، والرجوع ، لأنّه لو لا الإسامة لم تجب.
وهل يرجع قبل الإخراج أو بعده؟ وجهان (٣) ، وهذا كلّه ساقط عندنا.
مسألة ٣١ : المال الذي تجب فيه الزكاة ضربان : ما هو نماء في نفسه ، وما يرصد للنماء ، فالأول الحبوب والثمار ، فإذا تكامل نماؤه وجبت فيه الزكاة ولا يعتبر فيه حول.
وما يرصد للنماء كالمواشي يرصد للدرّ والنسل ، والذهب والفضّة للتجارة ، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي حول من حين تمّ نصابه في ملكه ، وبه قال جميع الفقهاء (٤).
لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) (٥).
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ ، المجموع ٥ : ٣٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٩ ـ ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.
(٣) المجموع ٥ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ ـ ٤٩٨.
(٤) المجموع ٥ : ٣٦١.
(٥) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ ـ ١٠١ ـ ١٥٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ ـ ١٧٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٠ ـ ٩١ ـ ٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٥.