ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهماالسلام : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنما الصدقات على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال الحول وجب عليه » (١).
وقول الباقر عليهالسلام : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه » (٢).
وحكي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا : إذا استفاد المال زكّاه في الحال ، ثم تتكرّر الزكاة بتكرّر الحول (٣) ، لأنّه مال تجب فيه الزكاة فوجبت حال استفادته كالحبوب والثمار.
والفرق : أن الغلاّت يتكامل نماؤها دفعة ، ولهذا لا تتكرّر الزكاة فيها بخلاف هذه.
مسألة ٣٢ : يشترط بقاء النصاب طول الحول ، فلو نقص في وسطه أو أحد طرفيه وكمل اعتبر ابتداء الحول من حين الكمال ، وسقط حكم الأول عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأحمد (٤).
لقوله عليهالسلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) (٥) وهو يقتضي مرور الحول على جميعه.
ولأنّ ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والإسلام.
وحكي عن أبي حنيفة : أنّ النصاب إذا كمل طرفي الحول لم يضرّ نقصه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٤١ ـ ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٥.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٠.
(٣) المغني ٢ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦١ ، المجموع ٥ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥ ، الميزان للشعراني ٢ : ٢.
(٤) المجموع ٥ : ٣٦٠ ، المغني ٢ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤.
(٥) تقدمت مصادره في المسألة ٣١.