في وسطه (١). وليس بجيّد.
مسألة ٣٣ : وحولان الحول هو مضيّ أحد عشر شهرا كاملة على المال ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيامه ، بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع.
لقول الصادق عليهالسلام ، وقد سئل عن رجل كانت له مائتا درهم فوهبها بعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاة : « إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة » (٢).
فروع :
أ ـ في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال ينشأ من أنّه من تمام الأول حقيقة ، ومن صدق الحولان باستهلال الثاني عشر.
ب ـ لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع إن فرّط وإلاّ فبالنسبة.
ج ـ لو ارتدّ في أثناء الحول عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ولو كان عن غيرها أتمّ.
مسألة ٣٤ : لا تجب الزكاة في السخال وهي أولاد الغنم أوّل ما تلدها حتى يحول عليها الحول من حين سومها ، ولا يبنى على حول الأمّهات ، فلو كان عنده أربع ، ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا.
ولو كان عنده خمس ستة أشهر ، ثم نتجت خمسا ، وتمّ الحول وجبت الزكاة في الخمس لا غير عند علمائنا ، وبه قال الحسن البصري والنخعي (٣).
لقوله عليهالسلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) (٤)
__________________
(١) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، المغني ٢ : ٤٩٥.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٦ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٦ ـ ٩٢.
(٣) المغني ٢ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٠ ، المجموع ٥ : ٣٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.
(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة ٣١.