من جنسه وقد زال هذا المعنى.
وروى الجمهور عن علي عليهالسلام وعبد الله مثل قول أبي حنيفة (١) ولم يثبت عنهما.
وقال ابن جرير : هو مخيّر بين مذهب الشافعي وأبي حنيفة (٢).
مسألة ٣٨ : لو كانت الزيادة على عشرين ومائة بجزء من بعير لم يتغيّر به الفرض إجماعا ، لأنّ الأحاديث تضمّنت اعتبار الواحدة ، ولأنّ الأوقاص كلّها لا يتغيّر فرضها بالجزء كذا هنا.
وقال أبو سعيد الإصطخري : يتغيّر الفرض به ، لأنّ الزيادة مطلقة عامّة (٣). وما ذكرناه أخص.
مسألة ٣٩ : إذا اجتمع في نصاب الفريضتان كمائتين وكاربعمائة تخيّر المالك بين إخراج الحقاق وبنات اللبون عند علمائنا ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين (٤).
لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في كتاب الصدقات : ( فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أيّ السنين وجدت أخذت ) (٥).
ولأنّه قد اجتمع عددان كلّ واحد منهما سبب في إيجاب ما تعلّق به الفرض ، والجمع باطل ، وتخصيص أحدهما ترجيح من غير مرجّح فوجب التخيير.
__________________
(١) مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ١٢٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٩٢.
(٢) المجموع ٥ : ٤٠٠ ـ ٤٠١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧.
(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٥ : ٣٩٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧.
(٤) المغني ٢ : ٤٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٩.
(٥) المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٣٩٣ ـ ٣٩٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ ـ ٩٩ ـ ١٥٧٠ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩١.