وقال الشافعي في القديم : تجب الحقاق لا غير ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية (١) ، لأنّ الفرض يتغيّر بالسنّ في فرائض الإبل أكثر من تغيّره بالعدد ، فإنّ في مائة وستين أربع بنات لبون ، ثمّ كلّما زاد عشرا زاد سنّا فيكون في مائة وتسعين ثلاث حقاق.
وليس بشيء ، لأنّ كلّ عدد تغيّر الفرض فيه بالسنّ فإنّما تغيّر لقصوره عن إيجاب عدد الفرض.
فروع :
أ ـ الخيار إلى المالك عندنا ، وبه قال أحمد في رواية (٢).
لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمعاذ : « إيّاك وكرائم أموالهم » (٣).
ولأنّها زكاة ثبت فيها الخيار فكان ذلك لربّ المال ، كالخيار في الجبران بين شاتين أو عشرين درهما وبين النزول والصعود وتعيين المخرج.
وقال الشافعي في الجديد : يتخيّر الساعي فيأخذ أحظّهما للفقراء ، فإن أخرج المالك لزمه أعلى الفرضين (٤) ، لقوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (٥).
ولأنّه وجد سبب الفرضين فكانت الخيرة إلى مستحقّه أو نائبه كقتل العمد الموجب للقصاص أو الدية.
ولا دلالة في الآية ، لأنّه إنّما يأخذ الفرض بصفة المال فيأخذ من الكرائم
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٤ ، المجموع ٥ : ٤١١ ، فتح العزيز ٥ : ٣٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٤٧ ، المغني ٢ : ٤٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٩ ـ ٤٩٠.
(٢) المغني ٢ : ٤٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٠.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٥٠ ـ ٢٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ ـ ١٥٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١ ـ ٦٢٥ ، مسند أحمد ١ : ٢٣٣ ، ومصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ١٢٦.
(٤) المغني ٢ : ٤٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٠
(٥) البقرة : ٢٦٧.