الجبران ، والجواز ، لأنّه لا بدّ من الجبران ، فكما جاز مع واحدة جاز مع أكثر (١).
ولو لم يجد إلاّ حقّة وأربع بنات لبون أدّاها وأخذ الجبران ، وهل له دفع الحقّة وثلاث مع الجبران؟ إشكال.
مسألة ٤١ : من وجب عليه سنّ وليست عنده ، وعنده أعلى بمرتبة كان له دفعها واستعادة الجبر بينهما وهو شاتان أو عشرون درهما.
وإن كان عنده أدون بمرتبة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، كمن وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون دفعها واستعاد ، وبالعكس يدفع بنت المخاض والجبران.
وكذا لو وجب عليه بنت لبون وعنده حقّة ، أو بالعكس ، أو وجب عليه حقّة وعنده جذعة ، أو بالعكس عند علمائنا أجمع ، وبه قال النخعي والشافعي وابن المنذر وأحمد (٢).
لقوله عليهالسلام : ( ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقّة فإنّها تقبل منه الحقّة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده وعنده الجذعة فإنّها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين ) (٣) وساق الحديث إلى باقي المراتب.
ومن طريق الخاصة قول أمير المؤمنين عليهالسلام في كتابه الذي كتبه بخطّه لعامله على الصدقة : « من بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة وليست
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، المجموع ٥ : ٤١٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٢.
(٢) المجموع ٥ : ٤١٠ ، حلية العلماء ٣ : ٤٥ ـ ٤٦ ، المغني ٢ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٩٤.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٣ ـ ٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٥.