الفصل الثاني
في زكاة البقر
مسألة ٤٣ : زكاة البقر واجبةبالسنّة والإجماع.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدّي زكاتها إلاّ جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرنها وتطؤه بأخفافها ، كلّما نفدت اخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ) (١).
وقد أجمع المسلمون كافّة على وجوب الزكاة فيها ، ولأنّها أحد أصناف بهيمة الأنعام فوجبت الزكاة في سائمتها كالإبل.
مسألة ٤٤ : وشروطها أربعة كالإبل : الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول ، وهما متساويان فيها إلاّ النصاب فإنّ في البقر نصابين.
الأوّل : ثلاثون ، فلا زكاة فيما نقص عن ثلاثين من البقر بإجماع علمائنا ، وهو قول عامّة أهل العلم ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كلّ ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كلّ أربعين مسنّة (٢).
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٩ ـ ١٧٨٥ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، مسند أحمد ٥ : ١٥٧ ـ ١٥٨ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٧.
(٢) سنن الترمذي ٣ : ٢٠ ـ ٦٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٦ ـ ١٨٠٣ ، سنن النسائي ٥ : ٢٥ ـ ٢٦ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠١ ـ ١٥٧٦.